المحقق الكركي
414
جامع المقاصد
ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح . ويصح على كل من العين والمنفعة ، بجنسه أو مخالفه . ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم . الفصل الثاني : في تزاحم الحقوق : يجوز إخراج الروشن ، والجناح ، ووضع الساباط ، واستجداد الأبواب ، ونصف الميازيب في
--> ( 1 ) المختلف : 475 . ( 2 ) الدروس : 378 ( 3 ) الخلاف 2 : 76 مسألة 10 كتاب الصلح . ( 4 ) المبسوط 2 : 308 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 475 . ( 6 ) المختلف : 475 . ( 7 ) الكافي 5 : 259 حديث 5 ، 7 ، التهذيب 6 : 206 ، 208 حديث 473 ، 479 . ( 8 ) البقرة : 275 .